سائر بصمه جي
39
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- الحنابلة : أركان الحوالة ما تتحقق به من محيل ومحال به وعليه وصيغة الخ ولا يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ الحوالة بل تصح بمعناها كما إذا قال شخص لآخر : أتبعتك بدينك على زيد . * أركان السرقة : وهي ثلاثة ، لا بد منها : سارق ، ومسروق ، وسرقة ، ولكل منهم شروطا كما سبق . والسرقة : أخذ العاقل ، البالغ نصابا محرزا أو ما قيمته نصابا ملكا للغير لا ملك له فيه ولا شبهة ملك على وجه الخفية ، مستترا من غير أن يؤتمن عليه ، وكان السارق مختارا غير مكره ، سواء أكان مسلما أم ذميا ، أو مرتدا ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا . * أركان الشركة : - عند الحنفية : للشركة ركن واحد وهو الإيجاب والقبول لأنه هو الذي يتحقق به العقد وأما غيره من العاقدين والمال فهو خارج عن ماهية العقد . وصفة الإيجاب أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر : قبلت ولا فرق في ذلك بين أن يذكر له نوعا خاصا كأن يقول له : شاركتك في القمح أو القطن أو يذكر له شيئا عاما كأن يقول له : شاركتك في عموم أنواع التجارة وإذا لم يذكرا لفظ الشركة بأن قال أحدهما : ما اشتريت اليوم من أصناف التجارة فهو بيني وبينك ، فقبل صاحبه فإنه يكون شركة . ولكن ليس لأحدهما أن يبيع بدون إذن صاحبه لأنهما قد اشتركا في الشراء ولم يشتركا في البيع يصح لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الآخر . ومثل ذلك ما إذا أقته بوقت كأن قال له : ما اشتريت اليوم أو هذا الشهر فهو بيني وبينك . ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا باللفظ فإذا دفع له ألفا وقال له : أخرج مثلها واشتر تجارة والربح سيكون بيننا فأخذها وفعل بدون أن يتكلم انعقدت الشركة وكيفية كتابة الشركة أن يقال : هذا ما اشترك عليه فلان وفلان ، اشتركا على تقوى اللّه تعالى وأداء الأمانة ، وعلى رأس مال قدره كذا يدفعه فلان ورأس مال قدره كذا يدفعه صاحبه وذلك كله في أيديهما يشتريان به ويبيعان مجتمعين ومنفردين ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد وبالتأجيل فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما وما كان من خسر أو تبعه فهو كذلك ثم يكتب التاريخ . هذا هو النص الكامل لكتابة عقد الشركة ، وإن كان بعضه غير لازم مثل التنصيص على أن كلا منهما يبيع بالنقد وإلى أجل لأن ذلك يملكه بمجرد العقد نعم بعضهم يقول : إنه يحتاج إلى إذن ولكنه ضعيف ثم إن اشتراط الربح متفاوتا صحيح فلا يلزم أن يقول وما كان من ربح فهو بينهما على قدر رأس مالهم إلا إذا صادف ذلك اتفاقهما ولهما أن يتفقا على أن يأخذ أحدهما من الربح أقل من رأس ماله فإن كان ذلك فلينص عليه . أما الخسارة فإنه يجب أن تكون بنسبة رأس المال فإذا اشترط أن يكون على أحدهما أكبر من نسبة رأس ماله فسد العقد . * أركان الطلاق : - عند الحنفية : إن ركن الطلاق أمر واحد ، وهو الوصف القائم بالمطلق أعني التطليق . ولما كان التطليق لا يمكن تحققه إلا بالعبارة الدالة عليه قالوا : أن ركن الطلاق هو الصيغة الدالة على ماهيته ، سواء كانت لفظا صريحا ، أو كناية ، أما عد الأمور الأربعة المذكورة أركانا للطلاق فغير ظاهر . لأن الزوج والزوجة جسمان محسوسان ، والطلاق وصف اعتباري ، فلا